الهدف من الخدمة : تمكين من صدرت بحقهم قررات بمخالفة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا من التظلم منها.
الفئة المستهدفة : أي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملون فيها أو المتعاملون معها.
القرارات التي يجوز التظلم منها أمام اللجنة: من صدرت بحقهم قرارات من وزير الداخلية - أو من يفوضه - بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا.
ملاحظات:
القرارات الخاصة بمخالفات منع التجول، والقرارات بإيقاع عقوبة السجن، والعقوبات التبعية على الأجانب من الإبعاد، ومنع الدخول النهائي لا تدخل في اختصاص اللجنة.
ميعاد التظلم على القرارات: يجب أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
الاعتراض على قرار اللجنة: قرار اللجنة في هذا الشأن يكون نهائياً مكتسب القطعية وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
طرقة تقديم الاعتراض :
تعبئة ( نموذج صحيفة التظلم ) المرفق.
الدخول على خدمة الرسائل والطلبات
هنا
اسم القطاع " لجنة تظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا "
اسم الخدمة " طلب تظلم من قرارات إيقاع العقوبات "
ارفاق نموذج صحيفة التظلم.
Your session is expired