top
المشاركة عن أبشر

صحيفة التظلم

الهدف من الخدمة : تمكين من صدرت بحقهم قررات بمخالفة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا من التظلم منها.

الفئة المستهدفة : أي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملون فيها أو المتعاملون معها.

القرارات التي يجوز التظلم منها أمام اللجنة: من صدرت بحقهم قرارات من وزير الداخلية - أو من يفوضه - بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا.

ملاحظات:

القرارات الخاصة بمخالفات منع التجول، والقرارات بإيقاع عقوبة السجن، والعقوبات التبعية على الأجانب من الإبعاد، ومنع الدخول النهائي لا تدخل في اختصاص اللجنة.

ميعاد التظلم على القرارات: يجب أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

الاعتراض على قرار اللجنة: قرار اللجنة في هذا الشأن يكون نهائياً مكتسب القطعية وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

طرقة تقديم الاعتراض : 

تعبئة ( نموذج صحيفة التظلم ) المرفق.
الدخول على خدمة الرسائل والطلبات هنا هنا
اسم القطاع " لجنة تظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا "
اسم الخدمة " طلب تظلم من قرارات إيقاع العقوبات "
ارفاق نموذج صحيفة التظلم.

This website uses cookies to uniquely identify you and understand your needs as a user to provide an ease of access and better user experience. By continuing using this website, you agree to the Privacy Policy of this website.
In addition users are able to refuse the user of cookies by configuring the browser settings.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتعرف على المستخدم بشكل فريد و فهم احتياجاته كمستخدم لتوفير سهولة الوصول و تجربة مستخدم أفضل. من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع فإنك توافق على سياسة الخصوصية لهذا الموقع.
بالإضافة إلى ذلك, يستطيع المستخدم رفض استخدام ملفات تعريف الارتباط عن طريق ضبط إعدادات المتصفح.
Session Expiry Alert

Your session is expired